أمدرمان: (البقعة)- سودان ديلي
أوضح د. المسلمي محمد عبد الوهاب الكباشي رئيس اللجنة القانونية لأحداث 1970 أن اللجنة تكونت من (7) أعضاء، وتهدف لإعادة النظر في ملف أحداث 1970 من ناحية قانونية، وبحث إمكانية فتح الملف مرة أخرى أمام القضاء.. وأشار في إفادات (للبقعة) إلى حرصهم على عدم التعارض مع قوانين موضوعية وإجرائية خاصة إذا ما تم عرض الجرائم أمام المحاكم من قبل.
وأضاف: ” الجرائم تم النظر فيها من قبل القضاء وصدر فيها حكم إستوفى كافة مراحل التظلم لا يجوز النظر فيه مرة أخرى أمام المحاكم المختصة، باعتبار أنها حاز على حجية الأمر المقضي فيه. أما إذا كان هناك جرائم وقعت وحدث فيها قتل ولم يتم عرضها لحكم في ذلك الزمان، فلا مانع من عرضها مرة أخرى أمام المحاكم الجنائية، لأن جرائم القصاص لا تسقط بالتقادم بالذات في القانون الحالي، كما أنه ليس من حق رأس الدولة العفو أو الإسقاط بإعتبار أن جرائم القصاص هي من جرائم الحق الخاص.
وفيما يتعلق بأحداث 1970 أوضح أن الجرائم التي وقعت خلالها إذا قضي فيها بعد زوال نظام نميري وتم معاقبة الجناة أمام محاكم جنائية مختصة وحكمت عليهم بالبراءة، فلا يجوز قانوناً أن نحاكمهم مرة أخرى، لأن ذلك يتعارض مع القوانين الإجرائية أما إذا كانت هناك جرائم قتل لم تعرض أمام المحاكم في ذلك الزمان فلا يوجد ما يمنع أن تعرض أمام المحاكم الجنائية المختصة، خاصة إذا كان المجرمون موجودون وأولياء الدم يعرفونهم. وشدد على أن جرائم القتل لاتسقط بالتقادم وإذا كان هناك إنسان قتل الآخر قبل خمسين سنة وظهر بعد كل تلك الفترة فإنه يحاكم.
واستشهد د. المسلمي بقيام قوى الحرية والتغيير بفتح ملف إنقلاب 1989 وتوجيه اتهامات تتعلق بتقويض النظام الدستوري والمعاقبة على ذلك تعذيراً، وهو ما يعني أنه ليس هناك مانع من أن تعرض جرائم القصاص مرة أخرى، ولذلك فمن باب أولى فتح الجرائم الأخرى التي لا تسقط بالتقادم.
وعن الإحكام التي صدرت سابقاً في ظل قوانين وضعت من قبل أنظمة لتحمي بها نفسها أكد الكباشي إن أي نظام سياسي يقوم بتفصيل القوانين الخاصة التي تحميه من ملاحقة الشعب والمجتمع، وأردف: صحيح أن هناك حصانات وقوانين خاصة مثل قانون قوات الشعب المسلحة، لكن ذلك في حالات أخرى ضد العدو وليس ضد المدنيين العزل.
وأوضح أن البلاد مرت عليها ثلاثة قوانين جنائية منذ الإستقلال 1974-1983-1991 والأول والثاني تركز على جانب القصاص والعقوبات فيها تعزيرية ومعظم موادها لا تتناسب مع المجتمعات السودانية باعتبارها مأخوذة من القانون الهندي والإنجليزي وبالطبع لا يمكن أن تطبق ثقافات وافدة على المجتمع السوداني، وبالتالي تختفي منها جرائم القصاص وتعتبر جرائم القتل تعزيراً.
أما قانون 1991م فيه جزئية مهمة فالجرائم التعزيرية تسقط بالتقادم أما جرائم القصاص لا تسقط بالتقادم.
Discussion about this post